العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٢ - فصل في السجود
رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة و لا يلزم من الجرّ ذلك، و من هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلك؛ و إذا لم يمكن إلّا الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس و إن كان الأحوط [١] الإعادة أيضاً [٢].
مسألة ١١: من كان بجبهته دمل أو غيره، فإن لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، و إلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض؛ و إن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً، سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب [٣] و إن كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر؛ و إن تعذّر، سجد على ذقنه؛ فإن تعذّر، اقتصر على الانحناء [٤] الممكن [٥].
مسألة ١٢: إذا عجز عن الانحناء للسجود، انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد [٦] إلى جبهته [٧] و وضع سائر المساجد في محالّها؛ و إن لم يتمكّن من الانحناء [٨] أصلًا، أومأ برأسه، و إن لم يتمكّن فبالعينين، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه،
[١] الگلپايگاني: لا يُترك
الامام الخميني: لا يُترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس
[٢] مكارم
الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك
[٣] الخوئي: الأحوط الجمع بينه و بين السجود على
الذقن، و لو لم يمكن الجمع و لو بتكرار الصلاة لم يبعد تقديم الثاني
[٤] الامام
الخميني: الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس على الأرض، و مع
التعذّر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته
الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ الإيماء بالرأس إليه رجاءً
[٥] الخوئي: بل وجب
عليه الإيماء، و الأحوط الجمع بين الأمرين
مكارم الشيرازي: مع وضع شيء من وجهه على ما يصحّ السجود عليه إن أمكن، على
الأحوط
[٦] الامام الخميني: واضعاً للجبهة عليه باعتمادٍ محافظاً على ما وجب من
الذكر و الطمأنينة و غيرهما
الخوئي: على نحوٍ يصدق عليه السجود، و إلّا اقتصر على الإيماء
الگلپايگاني: و مع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان، و إلّا فيجمع بين الإيماء
و الانحناء رجاءً
[٧] مكارم الشيرازي: و يضع جبهته عليه معتمداً، بأن يرفع المحلّ
و يجعل ما يصحّ السجود عليه و يسجد
[٨] الخوئي: مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام
[المسألة ١٥]