العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٦ - فصل في الأغسال
تكرار الوضوء [١] بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن [٢] القول بانحلال النذر و هو الأظهر.
[فصل في الأغسال]
فصل في الأغسال
و الواجب منها سبعة [٣]: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، و غسل الأموات، و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة [٤] أو الزيارة مع الغسل؛ و الفرق بينهما [٥] أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، و لكن يجوز أن لا يزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها؛ و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها.
مسألة ١: النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور، لا يزور إلّا [٦] مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه.
[١] الخوئي: و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر، لأنّ وضوء المسلوس و المبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث
[٢] الامام الخميني: و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذا بال اختياراً حسب التعارف، و لا يبعد أن يكون هذا أقرب
[٣] الامام الخميني: غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوباً شرعيّاً؛ نعم، ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطاً؛ و أمّا في المنذور فالواجب، كما مرّ، هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوان الغسل أو الزيارة، و يكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً
[٤] الامام الخميني: إن نذر أن يغتسل للزيارة، يجب مطلقاً، و إن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل، أو إذا زار تكون مع الغسل، لا يجب أن يزور، و عبارة المتن توهم الأوّل، لكن مراده الثاني
مكارم الشيرازي: في موارد ثبت استحبابه
[٥] الخوئي: الفرق غير ظاهر، و النذور
تابعة للقصود
[٦] الگلپايگاني: إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلا غسل، حيث إنّه لا
ينعقد نذره