العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٣٩ - الحادية عشر إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث
الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً؛ و إن كان بعد الإتيان بالمنافي، فإن اختلفا في العدد أعادهما، و إلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
[التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]
التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط، جعلها آخر [١] صلاته و أتمّ، ثمّ أعاد الصلاة [٢] احتياطاً [٣] بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء]
العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت [٤] و وجب عليه إعادة المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب [٥] و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة [٦]، من قوله:
«بحول اللّه» و للقيام و للتسبيحات احتياطاً و إن كان في وجوبها إشكال، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
[الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث]
الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث، و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان؛ لا يبعد عدم الوجوب [٧]، بل وجوب قضائه بعد الفراغ، إمّا
[١] الامام الخميني: بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط و لا تجب إعادة الصلاة؛ هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، و أمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين و الأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة
[٢] الگلپايگاني: فيما ينافي صلاة الاحتياط إتمام الصلاة، و إلّا يكفي في الفرض إتمام الركعة بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط رجاءً من دون حاجة إلى إعادة الصلاة
[٣] الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير واجب، لكن صلاة الاحتياط واجبة
[٤] الخوئي:
الحكم بصحّة المغرب حينئذٍ و وجوب استيناف العشاء لا يخلو من وجه قويّ
[٥] مكارم
الشيرازي: هذا التعبير غير صحيح، بل يهدم القيام الخ
[٦] مكارم الشيرازي: بل
يكفيه سجدة السهو مرّة واحدة
[٧] مكارم الشيرازي: بل عدم الوجوب قويّ