العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠٤ - الخامس تعمّد الكلام بحرفين
مسألة ١٠: لا بأس بالذكر [١] و الدعاء بغير العربيّ أيضاً و إن كان الأحوط العربيّة.
مسألة ١١: يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنيّة و لم يكن دعاء أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، و كذا لو لم يعلم أنّها قرآن.
مسألة ١٢: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلًا، فلا إشكال في الصحّة؛ و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا، بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً [٢] على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما؛ و أمّا إذا قصد الذكر و كان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير، فالأقوى الصحّة.
مسألة ١٣: لا بأس [٣] بالدعاء مع مخاطبة الغير [٤]، بأن يقول: «غفر اللّه لك»، فهو مثل قوله: «اللّهم اغفر لي أو لفلان».
مسألة ١٤: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط؛ نعم، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز [٥]، بل لا يبعد [٦] بطلان الصلاة به.
مسألة ١٥: لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي، و كذا سائر التحيّات مثل «صبّحك اللّه
[١] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، كما عرفت سابقاً
[٢] مكارم الشيرازي: بمعنى أنّه لو لا قصد تنبيه الغير، كان له الداعي المستقلّ للإتيان به و بالعكس؛ و صدق الذكر حينئذٍ قريب. و ليعلم أنّ التنبيه ليس في عرض الذكر و مدلولًا للكلام، كما ذكره، بل هو أمر تابع لاستعمال الذكر في معناه
[٣] الامام الخميني: الأقوى مبطليّة مطلق مخاطبة غير اللّه تعالى
[٤] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و به يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
الگلپايگاني: الأحوط ترك المخاطبة
مكارم الشيرازي: كأنّه توهّم أنّ عنوان الذكر و الدعاء الوارد في الروايات
يشمله، مع أنّها منصرفة إلى ما كان التخاطب فيه مع اللّه
[٥] الخوئي: في عدم
جوازه فضلًا عن بطلان الصلاة به نظر، بل منع
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: غير معلوم