العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٤ - أحدها إباحته
الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة، كما مرّ.
الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان.
السادس: أن يكون أبيض.
السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربيّة.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة و الصبيّة، و أمّا غيرهما من الإناث فيجب، كما مرّ.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر: استعمال الطيب؛ ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرّة و الركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.
[فصل في مكان المصلّي]
فصل في مكان المصلّي
و المراد به ما استقرّ عليه و لو بوسائط [١]، و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها.
[و يشترط فيه امور]
و يشترط فيه امور:
[أحدها: إباحته]
أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة [٢]؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أو
[١] الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل منع
مكارم الشيرازي: إذا صدق على الاستقرار التصرّف عرفاً
[٢] الخوئي: الحكم
بالبطلان إنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً، و إلّا فالصحّة لا تخلو
من قوّة؛ و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لعدم الدليل عليه يعتدّ به بعد عدم صدق التصرّف الزائد بالصلاة فيه غالباً و لذا لم يمنعوا من الصلاة المختار للمحبوس في المكان المغصوب؛ هذا مضافاً إلى عدم ورود المنع عنه في شيء من الأخبار و الآثار مع أنّه ليس من الواضحات عقلًا؛ و لذا اختار فقهاء العامّة عدم الفساد، فلو كان من الواضحات لما كان كذلك، مع ما يظهر من كلام فضل بن شاذان من اشتهار عدم البطلان به في عصر الأئمّة عليهم السلام. و ما استدلّ به على البطلان من الإجماع و الدليل العقليّ، قابل للمنع صغرى و كبرىً، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه؛ و منه يعلم حال الفروع الآتية