العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٩ - فصل في غسل الجنابة
غير إنزال، الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر [١] و
الوطي في دُبُر الخنثى موجب للجنابة [٢] دون قُبُلها، إلّا مع الإنزال، فيجب الغسل
عليه دونها [٣] إلّا أن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع
عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطي و لا على الموطوء، و إذا دخل الرجل بالخنثى
[٤] و الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الانثى
[٥]
مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده، وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقّن من الصلوات الّتي صلّاها بعد خروجه؛ و أمّا الصلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها؛ و إذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره، لا يجب عليه [٥] الغسل [٦] و إن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به [٧]؛ و إذا علم أنّه منه و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل أيضاً [٨]، لكنّه أحوط.
[١] الامام الخميني: و لو بحكم الأصل، و الغسل فقط احتياطاً لو كان متطهّراً
الگلپايگاني: و إلّا فيغتسل رجاءً
مكارم الشيرازي: و إلّا اغتسل
[٢] الخوئي: بناءً على ما تقدّم، الأحوط الجمع
بين الوضوء و الغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقاً
مكارم الشيرازي: على الأحوط، نحو ما عرفت
[٣] الگلپايگاني: الخنثى لا تترك
الاحتياط مطلقاً
[٤] الامام الخميني: أي قُبُلها
[٥] الامام الخميني: إذا لم تكن
جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، و إلّا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة
لأثر بالنسبة إليه
[٦] الامام الخميني: إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة
إليه، و إلّا وجب
[٧] الخوئي: فيه تفصيل، نذكره في المسألة الثالثة
[٨] مكارم
الشيرازي: لا يُترك في هذه الصورة
[٩] الخوئي: الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين،
و لا بدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل
مكارم الشيرازي: لاستصحاب الطهارة السابقة. و ما يقال بتعارضه مع استصحاب الجنابة المعلومة حال خروج المني، فاسد، لعدم حجّية مثل هذا الاستصحاب، كما ذكرنا في محلّه