العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٤ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
كان أحوط، خصوصاً [١] إذا لم يكن للميّت ولد [٢].
مسألة ٣: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه، لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
مسألة ٤: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت؛ فيجب على الطفل إذا بلغ و على المجنون إذا عقل. و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ، أو المجنون قبل الإفاقة، لا يجب على الأكبر بعدهما.
مسألة ٥: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ، فالوليّ هو الأوّل.
مسألة ٦: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث [٣] بالقتل أو الرقّ أو الكفر.
مسألة ٧: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا، فالوليّ غيره [٤] من الذكور [٥] و إن كان أصغر، و لو انحصر في الخنثى لم يجب [٦] عليه [٧].
مسألة ٨: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
مسألة ٩: لو تساوى الولدان في السنّ، قسّط القضاء عليهما [٨] و يكلّف بالكسر،
[١] الگلپايگاني: لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة
[٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك في هذه الصورة؛ و في غيره لا وجه لكونه أحوط
[٣] الخوئي: لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره
مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٤] الامام الخميني: محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال ظاهر، و لا وجه للوجوب عليه
[٥] الخوئي: و
مع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه؛ نعم، إذا
قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال
الگلپايگاني: على الأحوط
[٦] الگلپايگاني: إلّا إذا لم يكن ذكور في الورثة،
فإنّ الأحوط حينئذٍ وجوب القضاء عليه، لما مرّ
[٧] مكارم الشيرازي: الأحوط وجوبه
عليه
[٨] الخوئي: الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط و عدمه، فإنّ الظاهر
وجوب طبيعيّ المقضيّ على طبيعيّ الوليّ، و لازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم
يتعدّد الوليّ و كفائيّاً إذا تعدّد