العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٣ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
تغسيل الصبيّ و إن كان مميّزاً و قلنا بصحّة عباداته، على الأحوط [١]، و إن كان لا يبعد كفايته [٢] مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح؛ و لا تغسيل الكافر، إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة. و يشترط أن يكون عارفاً [٣] بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.
[فصل في موارد سقوط غسل الميّت]
[فصل في موارد سقوط غسل الميّت] قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ، و يلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام [٤] في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ و العبد و المقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأ، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم [٥]، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلّا إذا كانوا عُراةً فيكفّنون و يدفنون. و يشترط [٦] فيه أن يكون [٧] خروج روحه قبل إخراجه من المعركة [٨] أو بعد إخراجه [٩] مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، و أمّا إذا خرجت روحه
[١] الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٢] الخوئي: بل هي بعيدة
[٣] مكارم الشيرازي: لكن مع الشكّ يحمل فعله على الصحّة
[٤] مكارم الشيرازي: و المعيار صدق القتل في سبيل اللّه
[٥] الامام الخميني: في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل
الگلپايگاني: أي على المسلمين؛ و أمّا الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه و إن كان رضيعاً
مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الشرط
[٦] الامام الخميني: يشترط خروج روحه في
المعركة حال اشتعال الحرب، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً؛ و أمّا لو
عثروا عليه بعد الحرب في المعركة و به رمق، يجب غسله و كفنه على الأحوط إن خرج روحه
فيها، و أمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله
[٧] الخوئي: بل يشترط فيه أن
لا يدركه المسلمون و فيه قوّة الحياة
[٨] مكارم الشيرازي: بل المعتبر أن لا يدركه
المسلمون بعد تمام الحرب و به رمق
[٩] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك
الاحتياط