العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٢ - فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت
مسألة ٢: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الانثى، فيغسّله كلّ من الرجل و المرأة [١] من وراء الثياب.
مسألة ٣: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلًا و يغسّل الميّت بعده، و الآمر ينوي [٢] النيّة، و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت، تعيّن [٣]، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري، تعيّن [٤]؛ و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [٥]؛ و إذا انحصر في المخالف فكذلك [٦]، لكن لا يحتاج إلى اغتساله [٧] قبل التغسيل، و هو مقدّم على الكتابيّ على تقدير وجوده.
مسألة ٤: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابيّ و الكتابيّة، سقط الغسل، لكنّ الأحوط [٨] تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
مسألة ٥: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً [٩]؛ فلا يجزي
[١] مكارم الشيرازي: الأقوى التخيير، لعين ما مرّ في المسألة السابقة (راجع مبحث النظر إلى المشكوك من أوّل بحث النكاح)
[٢] الامام الخميني: مع عدم تمشّي النيّة من المباشر، و إلّا فالظاهر كفاية نيّته، و الأحوط الجمع بينهما مع الإمكان
مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم اعتبار الأزيد ممّا يلازم أمر
الكافر
[٣] الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده
الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: قد عرفت في محلّه طهارة أهل الكتاب، فلا يحتاج إلى ما ذكره
[٤] الامام الخميني: على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث
[٥] الامام
الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: لا تجب الإعادة، لإطلاق الدليل و إجزاء الأمر
[٦] مكارم
الشيرازي: لا دليل على ما ذكره من بطلان تغسيل المخالف، بل ظاهر ما ورد في الكافر
صحّة تغسيل كلّ مسلم
[٧] الامام الخميني: و لا إلى عدم مسّ الماء و بدن الميّت، و
لا إلى الاغتسال بالكرّ و الجاري
[٨] الامام الخميني: لا يبعد أن يكون الأحوط ترك
الغسل و دفنه بثيابه
مكارم الشيرازي: ترك هذا الاحتياط أحوط
[٩] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم
اعتباره آنفاً