العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٨ - فصل في السجود
مرّ في الركوع، إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل [١] العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة [٢] فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيّة؛ فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً، بطل و أبطل [٣]، و إن كان سهواً وجب التدارك [٤] إن تذكّر قبل رفع الرأس؛ و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، و لا يمكن التدارك إن كان سهواً، إلّا إذا ترك الاستقرار و تذكّر قبل رفع الرأس.
الرابع: رفع الرأس منه.
الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.
السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل و أبطل [٥] إن كان عمداً، و يجب [٦] تداركه إن كان سهواً؛ نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه، عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد و نحوه أو بدونه.
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف، بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة [٧] على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذكور، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم؛ نعم، الانحدار اليسير [٨] لا اعتبار به [٩]، فلا يضرّ معه
[١] الخوئي: على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: على نحو مرّ في مكان المصلّي
[٣] الگلپايگاني: الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة
[٤] الامام الخميني: الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط
[٥] الگلپايگاني: الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط
[٧] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ نعم، إذا كان العلوّ بمقدار لا يصدق معه السجدة، فلا شكّ في اعتبار عدمه
[٨] الامام الخميني: الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً
[٩] الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينه و بين غير اليسير إذا كان ظاهراً؛ نعم، لو لم يكن الانحدار ظاهراً، فلا اعتبار بالتقدير المزبور و إن كان هو الأحوط الأولى
[١٠] مكارم الشيرازي: و الفرق بينه و بين غيره غير ظاهر