العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٠ - فصل في صلاة الاستيجار
قول الأجير [١] بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه [٢]، حملًا لفعله على الصحّة [٣] إذا انقضى وقته [٤]. و أمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة، فيشكل الحال و الأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
مسألة ٢١: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، إلّا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة و التسبيب؛ و حينئذٍ فلا يجوز [٥] أن يستأجر بأقلّ من الاجرة المجعولة له، إلّا أن يكون آتياً ببعض العمل و لو قليلًا.
مسألة ٢٢: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت، انفسخت الإجارة [٦]، فيرجع [٧] المؤجر [٨] بالاجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل؛ نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير، ملك الاجرة [٩].
[١] مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و لو كان يقبل قوله، فلما ذا اشترط الاطمينان في المسألة العاشرة؟
[٢] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، لو علم وجود العمل و شكّ في فساده حمل على الصحّة
[٣] الگلپايگاني: إذا كان الشكّ فيها بعد العلم بالإتيان؛ و أمّا مع الشكّ في الإتيان فمشكل
مكارم الشيرازي: إنّما يصحّ الحمل على الصحّة إذا علم بإتيانه الفعل بانياً
على الصحّة
[٤] الامام الخميني: مع الشكّ في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه و
لو انقضى الوقت، و مع الاطمينان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها و لو قبل
الانقضاء
[٥] الامام الخميني: على الأحوط
[٦] الخوئي: هذا إذا وقع الإيجار على تفريغ
ذمّة الميّت و لم يمض زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، و إلّا لم تنفسخ
الإجارة و كانت عليه عندئذٍ اجرة المثل على تقدير عدم فسخ المستأجر؛ و أمّا إذا
وقع على ذات العمل بداعي التفريغ و احتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً، فلا وجه
للانفساخ أصلًا، حيث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع فيجب على الأجير العمل على
طبق الإجارة
مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال يأتي في محلّه إن شاء اللّه
[٧] الامام
الخميني: المستأجر على المؤجر
[٨] الگلپايگاني: بل المستأجر
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه من سهو القلم، و الصحيح: المستأجر، كما قيل
[٩]
الامام الخميني: مع عدم شرط المباشرة
الخوئي: هذا إذا لم تكن الإجارة مقيّدة بالمباشرة
الگلپايگاني: مع عدم قيد المباشرة
مكارم الشيرازي: مع عدم اشتراط المباشرة