العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤١ - فصل في صلاة الاستيجار
مسألة ٢٣: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل، استحقّ الأجير [١] اجرة المثل بعمله [٢]، و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
مسألة ٢٤: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات، من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال [٣]، من أهميّة صلاة الوقت و من كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللّه.
مسألة ٢٥: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة و لم يأت بها أو بقي منها بقيّة، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت، إلّا بإذن جديد من المستأجر.
مسألة ٢٦: يجب تعيين الميّت المنوب عنه و يكفي الإجماليّ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة ٢٧: إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات، يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
مسألة ٢٨: إذا نسي بعض المستحبّات الّتي اشترطت [٤] عليه [٥]، أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان، فالظاهر نقصان الاجرة [٦] بالنسبة [٧]، إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على
[١] الگلپايگاني: مشكل بل ممنوع، إلّا إذا كان الإتيان مستنداً بأمر المستأجر لا بزعم صحّة الإجارة
[٢] مكارم الشيرازي: القدر المتيقّن منه ما إذا أتى الأجير عمله بأمر المستأجر
[٣] الامام الخميني: الأقوى وجوب صلاة الوقت و انفساخ الإجارة
الخوئي: لا ينبغي الإشكال في تقدّم صلاة نفسه
الگلپايگاني: لا يبعد لزوم الصرف في صلاة نفسه
مكارم الشيرازي: لا إشكال في وجوب صلاة نفسه و تقديمها
[٤] الگلپايگاني: إذا
قيّد مورد العمل به فلا يستحقّ من الاجرة شيئاً
[٥] مكارم الشيرازي: لا ينبغي
الإشكال فيما إذا كان النسيان بنحو المتعارف، و أوضح منه ما إذا نسي شيئاً من
الواجبات و عمل بما هو وظيفته لصحّة العمل؛ و كذا الشكيّات و غيرها؛ ففي جميع ذلك
يستحقّ الاجرة تماماً
[٦] الامام الخميني: بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف
الشرط، و مع الفسخ يكون عليه اجرة مثل الناقص، و في الفرع الثاني مع الشرط كذلك؛ و
مع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة يقسّط الاجرة و مع وقوعها على
تفريغ الذمّة عليه الاجرة
الگلپايگاني: إن كان للمنسيّ تدارك من القضاء و سجدة السهو أو الإتيان بعد
المحلّ، فلا يبعد عدم نقصان الاجرة، مع التدارك إلّا مع التصريح بخلافه في الإجارة
[٧] الخوئي: الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح، فلا يؤثّر نسيان جزء
غير ركني في استحقاق الاجرة شيئاً؛ و أمّا الأجزاء المستحبّة فالمتعارف منها و إن
كان داخلًا في متعلّق الإجارة بحسب الإطلاق، إلّا أنّه منصرف عن صورة النسيان، فلا
يترتّب على نسيانها أثر أيضاً؛ نعم، إذا اخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة
في متعلّق الإجارة صريحاً تعيّن التقسيط، كما أنّه إذا اخذ فيه شيء منها بنحو
الاشتراط كان تخلّفه موجباً للخيار