العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨١ - فصل في سائر أقسام السجود
و عدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة؛ نعم، يعتبر [١] أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه [٢].
مسألة ١٧: ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم و لا تكبير افتتاح؛ نعم، يستحبّ التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
مسألة ١٨: يكفي فيه مجرّد السجود، فلا يجب فيه الذكر و إن كان يستحبّ [٣]، و يكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، و لكنّ الأولى أن يقول: «سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً، لا مستكبراً عن عبادتك و لا مستنكفاً و لا مستعظماً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» أو يقول: «لا إله إلّا اللّه حقّاً حقّاً، لا إله إلّا اللّه إيماناً و تصديقاً، لا إله إلّا اللّه عبوديّة و رقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً، لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير» أو يقول: «إلهي آمنّا بما كفروا، و عرفنا منك ما أنكروا، و أجبناك إلى ما دُعُوا، إلهي فالعفو العفو» أو يقول ما قاله النبيّ صلى الله عليه و آله في سجود سورة العلق، و هو: «أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك عن عقوبتك، و أعوذ بك منك، لا أُحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».
مسألة ١٩: إذا سمع القراءة مكرّراً و شكّ بين الأقلّ و الأكثر، يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ؛ نعم، لو علم العدد و شكّ في الإتيان بين الأقلّ و الأكثر، وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً.
مسألة ٢٠: في صورة وجوب التكرار يكفي [٤] في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض، ثمّ الوضع للسجدة الاخرى، و لا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل و لا يعتبر رفع سائر المساجد و إن كان أحوط.
مسألة ٢١: يستحبّ السجود للشكر [٥]، لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكّرهما ممّا كان
[١] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الاعتبار
[٢] الخوئي: و لكنّه لا يعدّ
[٣] الگلپايگاني: و يكون موافقاً للاحتياط أيضاً
[٤] مكارم الشيرازي: مشكل؛ و الأحوط الجلوس ثمّ العود إلى السجود
[٥] مكارم الشيرازي: أصل استحباب سجدة الشكر ممّا لا كلام فيه و دلّت عليه الروايات المتواترة، و لكن يؤتى بجزئيّاتها رجاءً