العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٩ - فصل في صلاة القضاء
المفروض احتمال تعدّده إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا [١] فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة و المفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
مسألة ٢١: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس، يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات؛ و إذا كان مسافراً، يكفيه مغرب و ركعتان مردّدة بين الأربع؛ و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً، يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع و أربع ركعات مردّدة بين الثلاثة و مغرب.
مسألة ٢٢: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات؛ فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء؛ و إن كان أوّل يومه الظهر، أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ بالمغرب، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء ثمّ بركعتين للصبح. و إن كان مسافراً، يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر و العصر، و مغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أوّل يومه الصبح؛ و إن كان أوّل يومه الظهر، يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء و الأخيرتان مردّدتان بين العصر و العشاء و الصبح. و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً، أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء؛ و إن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر [٢] و أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين
[١] الگلپايگاني: أي حين لم تكن مشغولة بشيء منهما
[٢] الخوئي: بل بالمردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء؛ و لعلّ السقط من النسّاخ
مكارم الشيرازي: لا بدّ من ضمّ العشاء أيضاً في النيّة، و إلّا لم يأت بوظيفته فيما إذا كان الفائت في الواقع عشاءً قصراً و صبحاً