العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٧ - فصل في صلاة القضاء
أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء.
مسألة ١٢: إذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فالقضاء كذلك.
مسألة ١٣: إذا فاتته الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعكس، لا يبعد التخيير [١] في القضاء بين القصر و التمام، و الأحوط [٢] اختيار ما كان واجباً [٣] في آخر الوقت، و أحوط منه [٤] الجمع بين القصر و التمام.
مسألة ١٤: يستحبّ [٥] قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها و الأولى قضاء غير الرواتب [٦] من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة، و لا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض. و من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلا يبعد [٧] مدّ لكلّ يوم و ليلة [٨]، و لا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
مسألة ١٥: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة، لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر؛ فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليوميّة، يجوز تقديم أيّهما شاء، تقدّم في الفوائت أو تأخّر؛ و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف، يجوز تقديم كلّ منهما و إن تأخّر في الفوات.
مسألة ١٦: يجب الترتيب [٩] في الفوائت اليوميّة [١٠]، بمعنى قضاء السابق في الفوات على
[١] الامام الخميني: الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، و لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع
[٢] الگلپايگاني: بل الأقوى
[٣] الخوئي: في كونه أحوط إشكال؛ نعم، هو أظهر
مكارم الشيرازي: بل الأقوى ملاحظة آخر الوقت، لأنّه وقت الفوت
[٤]
الگلپايگاني: لا ينبغي تركه
[٥] الامام الخميني: و تتأكّد كراهة تركه إذا شغله
عنها جمع الدنيا
[٦] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[٧] الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا
بأس به رجاءً
[٨] مكارم الشيرازي: يأتي به رجاءً
[٩] الگلپايگاني: فيما يجب في
الأداءين كالظهرين الفائتتين من يوم واحد و العشاءين كذلك؛ و في غيره فلا يبعد عدم
الوجوب، خصوصاً مع الجهل بالترتيب
مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب الترتيب فيما عدا الظهرين أو العشاءين ممّا
يكون بين أدائهما الترتيب
[١٠] الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم وجوبه إلّا فيما
إذا كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين و العشاءين من يوم واحد؛ و بذلك يظهر
الحال في جملة من الفروع الآتية