العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٣ - فصل في أحكام النجاسة
داره، فلا يلحقه الحكم.
مسألة ١٩: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم [١] إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، و إلّا فهو الأحوط.
مسألة ٢٠: المشاهد المشرّفة، كالمساجد في حرمة التنجيس [٢]، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط، لكنّ الأقوى [٣] عدم وجوبها مع عدمه؛ و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها، إلّا في التأكّد و عدمه.
مسألة ٢١: يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه، بل عن جلده و غلافه مع الهتك [٤]؛ كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس و إن كان متطهّراً من الحدث؛ و أمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة [٥]، فلا إشكال في حرمته.
مسألة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس [٦]، و لو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه [٧]؛ كما أنّه إذا تنجّس خطّه و لم يمكن تطهيره، يجب محوه.
[١] الگلپايگاني: بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير
الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ و أمّا في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه
مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبه إذا علم بقيامه بأمر التطهير، بل و لو احتمل،
فإنّه من قبيل القيام بتحصيل المأمور به بالتسبيب
[٢] مكارم الشيرازي: إذا استلزم
الهتك أو شيئاً ينافي الوقف، و إلّا فلا دليل عليه؛ فلا فرق بين التنجيس و الإزالة
[٣] الگلپايگاني: فيه تأمّل
[٤] الخوئي: المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في
الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجباً
للكفر؛ و أمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق
الهتك مبنيّة على الاحتياط
[٥] مكارم الشيرازي: مجرّد قصد الإهانة لا يكفي في
صدقها العرفي، بل لا بدّ أن يكون بحيث يصدق عنوانها عرفاً مع ذلك
[٦] مكارم
الشيرازي: على الأقوى فيما يوجب الهتك، و على الأحوط في غيره
[٧] الگلپايگاني: إن
لم يمكن تطهيره
مكارم الشيرازي: أو تطهيره إن أمكن