العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤ - فصل في أحكام النجاسة
مسألة ٢٣: لا يجوز [١] إعطاؤه بيد الكافر، و إن كان في يده يجب أخذه منه [٢].
مسألة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة [٣]، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.
مسألة ٢٥: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة [٤]، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها؛ و لا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه [٥] بقصد التبرّك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.
مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته، وجب إخراجه و لو بأُجرة؛ و إن لم يمكن، فالأحوط [٦] و الأولى سدّ بابه و ترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.
مسألة ٢٧: تنجيس مصحف الغير موجب [٧] لضمان نقصه [٨] الحاصل بتطهيره [٩].
مسألة ٢٨: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ [١٠] بمن نجّسه؛ و لو استلزم صرف المال، وجب [١١]، و لا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره [١٢] و إن صار هو السبب للتكليف
[١] الامام الخميني: حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال
[٢] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب الأخذ و حرمة الإعطاء ما لم يلزم هتك و إهانة، و إذا احتمل الاهتداء به يكون راجحاً أو واجباً
[٣] مكارم الشيرازي: إذا استلزم هتكه، كما هو الغالب
[٤] مكارم الشيرازي: إذا كان موجباً للهتك، و كذا فيما بعده
[٥] مكارم الشيرازي: صدق التربة بمجرّد ذلك محلّ تأمّل
[٦] الامام الخميني: بل الأقوى
الخوئي: بل الأظهر ذلك
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٧] الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم،
يضمن نقص القيمة بنجاسته
[٨] الگلپايگاني: بل الحاصل بنفس التنجّس و لو بلحاظ ما
يستلزمه التطهير
[٩] مكارم الشيرازي: بل الحاصل بتنجيسه و لو بلحاظ وجوب تطهيره
شرعاً
[١٠] الامام الخميني: يجوز للحاكم إلزامه و صرف ماله في تطهيره و إن كان واجباً
كفائيّاً على الجميع
[١١] الخوئي: هذا إذا لم يكن ضرريّاً
[١٢] الخوئي: بل و لو
كان لغيره؛ نعم، يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه إذا كان لغيره يضمن النقص الحاصل بالتنجيس، لا المال الّذي يصرف في تطهيره