العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٢ - الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
مسألة ٩: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل؛ و كذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.
مسألة ١٠: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
مسألة ١١: في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء، الأولى أن ينقض [١] الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة [٢] غير جائز [٣]؛ و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي امور:
[الأوّل: الصلاة]
الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً و قضاءً؛ لها و لأجزائها المنسيّة و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو [٤] على الأحوط [٥]؛ نعم، لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.
[الثاني: الطواف الواجب]
الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب [٦]؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل و لو كان الطواف مندوباً.
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه]
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة؛ و أمّا سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه، فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط [٧] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ و أمّا الاحتلام، فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.
[١] الگلپايگاني: أو يتوضّأ قبل الغسل
[٢] الخوئي: لا يخفى ما فيه، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء
[٣] مكارم الشيرازي: بناءً على كون تحريمه ذاتياً، و لكنّه لا يخلو عن بعد
[٤] الامام الخميني: الأقوى عدم اشتراطهما به
[٥] الخوئي: لا بأس بترك هذا الاحتياط
[٦] الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به
مكارم الشيرازي: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى
[٧] الامام الخميني: لا
يُترك