العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠ - فصل في أحكام النجاسة
مسألة ٦: إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز [١] تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ و أغلظ من الاولى، و إلّا ففي تحريمه تأمّل، بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط [٢].
مسألة ٧: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه، جاز بل وجب؛ و كذا لو توقّف على تخريب [٣] شيء [٤] منه [٥]، و لا يجب [٦] طمّ الحفر و تعمير الخراب [٧]؛ نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير، وجب [٨].
مسألة ٨: إذا تنجّس حصير المسجد وجب [٩] تطهيره [١٠] أو قطع موضع النجس منه [١١] إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.
مسألة ٩: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع [١٢]، كما إذا كان الجصّ الّذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب، جاز [١٣]، و إلّا
[١] الامام الخميني: على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك
[٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، لعموم «جنّبوا مساجدكم النجاسة»
[٣] الخوئي: هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف، و إلّا ففي جوازه فضلًا عن الوجوب إشكال، حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره
[٤] الامام الخميني: يسير؛ و أمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال، كما يأتي
[٥] مكارم الشيرازي: إذا كان شيئاً يسيراً
[٦] الامام الخميني: إذا لم يكن بفعله، و إلّا وجب عليه على الأقوى
[٧] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بردّه على ما كان، لا أقلّ
[٨] الامام الخميني: وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال
الگلپايگاني: على الأحوط
[٩] الامام الخميني: على الأحوط، و في وجوب قطع موضع
النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل، و الأحوط القطع مع الأصلحيّة و التعمير
[١٠]
الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: و لكن لا يشمل هذا مثل العباء المتنجّس الّذي يفرشه المصلّي
ثمّ يأخذه بعد ما صلّى
[١١] الخوئي: فيه إشكال
[١٢] الامام الخميني: أو شيء
معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا
[١٣] الامام الخميني: بل وجب
مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الجواز، إلّا إذا دخل في عنوان تعمير المسجد؛ و في صورة الإبقاء لا يُترك الاحتياط بتطهير ظاهره داخلًا و خارجاً إذا أمكن و لم يكن فيه ضرر كثير على المسجد