العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٧ - فصل في التيمّم
تقديم أيّهما إشكال [١]
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء، بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت. و ربّما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت؛ فلو دار الأمر بين التيمّم و إدراك تمام الوقت، أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد، قدّم الثاني، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكنّ الأقوى ما ذكرنا، و القاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلًا إلّا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة؛ فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائيّة [٢]، و الأوّل أهمّ، و من المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمّم، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصاً [٣] إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
مسألة ٢٦: إذا كان واجداً للماء و أخّر الصلاة عمداً
إلى أن ضاق الوقت عصى، و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة، و لا يلزم القضاء و إن
كان الأحوط احتياطاً شديداً
[٤]
مسألة ٢٧: إذا شكّ في ضيق الوقت و سِعَته، بنى على البقاء و توضّأ أو اغتسل [٤]؛ و أمّا إذا علم ضيقه [٥] و شكّ في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا
[١] الامام الخميني: لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها، و في غيره محلّ تأمّل و إن لا يبعد تقديم القبلة أيضاً إذا كان الطرف هو نقطة المشرق و المغرب، و إذا كان الطرف بين المشرق و المغرب فالظاهر التخيير
الگلپايگاني: إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق و المغرب، و إلّا فالتيمّم متعيّن
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ تقديم القبلة متعيّن عند الدوران
[٢] مكارم
الشيرازي: و لكن عمدة الدليل عليه هو صحيحة زرارة الواردة في المسافر الطالب للماء
و إنّه إذا خاف فوات الوقت فليتيمّم بإلغاء خصوصيّة المورد أو إطلاقها؛ و أمّا
مسألة الدوران، فهي فرع مشروعيّة التيمّم هنا، و هي أوّل الكلام
[٣] الخوئي:
الظاهر لزوم الطهارة المائيّة في هذا الفرض
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٥]
الخوئي: فيه إشكال، و الظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين
[٦] الگلپايگاني: أي
علم مقدار الوقت و لو تقريباً بحيث لا يجري فيه الاستصحاب، و لو لا ذلك لم يكن فرق
بين الصورتين