العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦١ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
ملبوساً [١]
مسألة ١٢: إذا صلّى في الميتة جهلًا، [٢] لم تجب الإعادة [٣]؛ نعم، مع الالتفات و الشكّ [٤] لا تجوز و لا تجزي؛ و أمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه [٥]، و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
مسألة ١٣: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه.
[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه]
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن كان مذكّى أو حيّاً، جلداً كان أو غيره؛ فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره، و لا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا [٦] حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه و ريقه و إن كان طاهراً ما دام رطباً، بل و يابساً إذا كان له عين. و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله [٧]
مسألة ١٤: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البقّ و القمّل و البرغوث و نحوها من فضلات [٨] أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها؛ و كذا الصدف، لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان، و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم؛ و أمّا اللّؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا، لعدم كونه جزء من الحيوان [٩]
مسألة ١٥: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره، كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و لبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة؛ نعم، لو اتّخذ
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٢] الامام الخميني: بالموضوع
[٣] مكارم الشيرازي: قد مرّ أحكام المسألة في أبواب النجاسات
[٤] الامام الخميني: في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط
الگلپايگاني: يعني الشكّ في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها
[٥] الخوئي: هذا
إذا كانت الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه، و إلّا لم تجب الإعادة حتّى في الوقت
[٦]
مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال في المحمول، بل الجواز في بعض صوره الّذي يأتي
قويّ و إن كان الأحوط الترك
[٧] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٨] مكارم الشيرازي:
كون الشمع و العسل من فضلات النحل غير معلوم، فالجواز فيها يكون أظهر
[٩] مكارم
الشيرازي: كونه جزءاً من الحيوان قويّ