العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٣ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
مسألة ٢٠: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة، أو بالعرض [١] كالموطوء و الجلّال و إن كان لا يخلو عن إشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال؛ و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً [٢]، بل الأقوى اجتناب الملحّم به و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه [٣] لبس الذهب [٤]؛ و لا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة و ما لا تتمّ كالخاتم و الزرّ [٥] و نحوهما؛ نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان [٦] به [٧]، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر [٨] و نحوهما [٩] و إن اطلق عليهما اسم اللبس، لكنّ الأحوط اجتنابه. و أمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ و صلاتهنّ فيه؛ و أمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه [١٠] لبسه [١١] و لكنّ الأحوط له عدم الصلاة
[١] مكارم الشيرازي: بل الظاهر الفرق بينه و بين غيره، فيجوز فيما يحرم بالعرض
[٢] مكارم الشيرازي: يصدق عليه اسم الذهب
[٣] الامام الخميني: لكنّ الصدق في بعضها محلّ إشكال
[٤] الخوئي: نعم، إلّا أنّ في صدقه في كثير من أقسام المموّه و المطلّى و الممزوج و في بعض أقسام الملحّم إشكالًا، بل منعاً
مكارم الشيرازي: في صدقه في المموّه و شبهه إشكال ظاهر، لأنّ مجرّد وجود ماء
الذهب على شيء لا يكفي في صدق عنوانه عليه، بل يراه العرف من قبيل اللون و العرض
[٥] الخوئي: لا يبعد الجواز فيه و في أمثاله ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس
[٦]
الخوئي: بل لا بأس بتلبيس السنّ بالذهب
[٧] مكارم الشيرازي: و لكن تلبيس الأسنان
الظاهرة بالذهب، ممّا يصدق التزيين به، مشكل؛ بل لعلّ المنع أقوى؛ لكن لا بأس به
حال الضرورة
[٨] مكارم الشيرازي: يجوز في المحلّى بالذهب و إن أطلق عليه اسم
اللبس؛ أمّا ما كان نفسه أو قرابه من الذهب، فإنّه مشكل، لأنّ المتيقّن من دليل
الاستثناء غيره
[٩] الخوئي: الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل
نعله منه، و لا يصدق لبس الذهب في شيء منهما؛ و أمّا فيما صدق ذلك، كما إذا جعل
نفس السيف أو قرابه من الذهب، فعدم جواز لبسه و الصلاة فيه لا يخلو من قوّة
[١٠]
الگلپايگاني: لكنّ الأحوط على المكلّفين ترك التسبيب له إلّا في الصغار الّذين لا
ميز لهم في اللباس
[١١] مكارم الشيرازي: بل يجوز تسبيب المكلّفين للبسه عليه