العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٢ - فصل في صلاة الآيات
مسألة ١٣: يستحبّ في هذه الصلاة امور:
الأوّل و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة، على ما مرّ.
الرابع: إتيانها بالجماعة، أداءً كانت أو قضاءً مع احتراق القرص و عدمه، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. و يتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة، كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال و الأقوال.
الخامس: التطويل فيها [١]، خصوصاً في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء، يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال ك «يس» و «النور» و «الروم» و «الكهف» و نحوها.
الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام.
التاسع: أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.
العاشر: الجهر بالقراءة فيها، ليلًا أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ.
الحادي عشر: كونها تحت السماء.
الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.
مسألة ١٤: لا يبعد استحباب التطويل، حتّى للإمام و إن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين.
مسألة ١٥: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية؛ و أمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الاولى أو بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول، لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام و المأموم.
مسألة ١٦: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة، فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليوميّة.
مسألة ١٧: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ و عدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط، كما في اليوميّة.
[١] مكارم الشيرازي: لا دليل على التطويل في غير الكسوفين، و كذا فيهما زائداً على وقت الانجلاء