العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٧ - الحادي عشر الموالاة
الأقوى عدم وجوبه، لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، و اليد آلة [١]، و المفروض أنّ فعل الإجراء من النائب؛ نعم، في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة الّتي [٢] في يده و يمسح بها [٣]؛ و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعّض.
[العاشر: الترتيب]
العاشر: الترتيب؛ بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين [٤]. و لا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو؛ نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى، كما مرّ؛ و لو أخلّ بالترتيب و لو جهلًا أو نسياناً، بطل إذا تذكّر بعد الفراغ و فوات الموالاة؛ و كذا إن تذكّر في الأثناء، لكن كانت نيّته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه [٥]؛ و إن لم تكن نيّته فاسدة، فيعود [٦] على ما يحصل به الترتيب. و لا فرق في وجوب الترتيب، بين الوضوء الترتيبيّ و الارتماسيّ.
[الحادي عشر: الموالاة]
الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة [٧]؛ فلو جفّ تمام ما سبق، بطل، بل لو جفّ [٨] العضو السابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه، الأحوط الاستيناف [٩] و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. و اعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان؛ و أمّا إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه [١٠] أو حرارة الهواء أو غير ذلك،
[١] مكارم الشيرازي: تعليله لا يخلو عن ضعف، لكن أصل الحكم صحيح
[٢] الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه و بين التيمّم
[٣] مكارم الشيرازي: و الأحوط ضمّ التيمّم إليه
[٤] مكارم الشيرازي: بتقديم اليمنى على اليسرى، على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: إذا كان خطأً في التطبيق، كما هو الغالب، فلا وجه للفساد
[٦] الامام الخميني: و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة
[٧] مكارم الشيرازي: الظاهر، كما يظهر بالدقّة في النصوص أيضاً، أنّ الملاك فيه التتابع العرفي، و الجفاف دليل على عدمه في العادة؛ فلو تتابع و جفّ لحرارة الهواء أو الريح الشديد، صحّ؛ كما أنّه لو فصل فصلًا طويلًا و لم يجفّ لرطوبة كثيرة في الهواء، بطل
[٨] الگلپايگاني: بل الأحوط الاستيناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقاً و لو كان السابق على السابق
[٩] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبه
الخوئي: لا بأس بتركه
[١٠] الگلپايگاني: إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل
بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضمّ التيمّم، و إن كان يقدر عليه و حصل
الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة، إلّا إذا ترك التتابع العرفي أيضاً فيبطل