العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤١ - فصل في شرائط صلاة الميّت
مسألة ١٠: الأحوط [١] ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت و إن كان لا يبعد عدم البطلان به [٢].
مسألة ١١: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال، بل صحّتها [٣] أيضاً محلّ إشكال [٤].
مسألة ١٢: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة [٥]، بل و كذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ [٦] من الصلاة؛ و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.
مسألة ١٣: إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى على عدمها. و إن علم بها و شكّ في صحّتها و عدمها، حمل على الصحّة و إن كان من صلّى عليه فاسقاً؛ نعم، لو علم بفسادها، وجب الإعادة و إن كان المصلّي معتقداً للصحّة و قاطعاً بها.
مسألة ١٤: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده، لا يجب [٧] على من يعتقد [٨] فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده؛ نعم، لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها، وجب عليه إتيانها و إن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.
مسألة ١٥: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة
[١] الامام الخميني: لا يُترك و إن لا يبعد ما ذكر
الخوئي، الگلپايگاني: لا يُترك
[٢] مكارم الشيرازي: إلّا أن يوجب انمحاء
صورتها في نظر المتشرّعة
[٣] الگلپايگاني: لا يبعد إجزاؤها عن العاجزين
[٤]
مكارم الشيرازي: لا إشكال في صحّة صلاته بالنسبة إلى نفسه، كما إذا صلّى عليه مع
غيره فرادى أو جماعة
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأحوط، و كذا ما بعده؛ و اختيار
المصنّف هنا ينافي إشكاله في المسألة السابقة
[٦] الامام الخميني: الحكم مبنيّ
على الاحتياط في هذا الفرع
[٧] الامام الخميني: فيه اشكال، فلا يُترك الاحتياط
بالإعادة
الگلپايگاني: بل يجب، كما في صورة العلم
مكارم الشيرازي: فيه اشكال، و الأحوط الإعادة، لأنّ الإجزاء في أمثال المقام
محلّ تامّل
[٨] الخوئي: بل يجب عليه، إذ لا فرق بين القطع الوجدانيّ و التعبّدي