العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٤ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو [١]، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة؛ و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة، فالأحوط [٢] الاقتصار [٣] على الأقلّ و هو الأخير.
مسألة ١: إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدمٌ واحد [٤]؛ و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم، لو كان الثوب طبقات، فتفشّى من طبقة إلى اخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي، يحكم عليه بالتعدّد [٥] و إن لم يكن طبقتين.
مسألة ٢: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه و إن لم يبلغ الدرهم؛ فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء العفو [٦]، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو [٧].
مسألة ٣: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى
[١] الامام الخميني: و الأقوى العفو
الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٢] الخوئي، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٣]
الگلپايگاني، الامام الخميني: لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي: في الثوب الغليظ
جدّاً، إشكال ظاهر
[٥] الامام الخميني: على الأحوط
الگلپايگاني: ما لم يتّحدا بالاتّصال
الخوئي: بشرط أن لا يتّصل أحد الدمين بالآخر، و إلّا فالحكم بالتعدّد لا يخلو
من إشكال
[٦] الامام الخميني: مع استهلاكه في الدم؛ و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم
العفو
الگلپايگاني: مشكل، إلّا مع الاستهلاك
مكارم الشيرازي: إذا جفّت الرطوبة؛ و إذا بقيت، فلا يبعد أن يكون بحكم المحمول
المتنجّس
[٧] الخوئي: بل الأظهر ذلك
مكارم الشيرازي: بل الأقوى على فرض عدم الاستهلاك