العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٥ - فصل في مكروهات الغسل
[فصل في مكروهات الغسل]
فصل في مكروهات الغسل
الأوّل: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قصّ شاربه.
السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط [١] تركه و ترك الثلاثة قبله [٢].
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره.
التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً [٣]، إلّا مع الاضطرار.
العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل [٤].
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة، كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.
مسألة ١: إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه [٥] و يدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الّذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط، فأخذه و قال: «الحمد للّه»، ثمّ إعطاء للصادق عليه السلام و قال: «ادفنه معي في قبري».
مسألة ٢: إذا كان الميّت غير مختون، لا يجوز [٦] أن يختن بعد موته.
مسألة ٣: لا يجوز تحنيط المُحرِم [٧] بالكافور، و لا جعله في ماء غسله، كما مرّ، إلّا أن
[١] الامام الخميني: لا يُترك
[٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٣] مكارم الشيرازي: بل الأحوط تركه
[٤] مكارم الشيرازي: بل هو مشكل، لاستلزامه الهتك غالباً
[٥] الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: على الأحوط
[٧] مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه و فيما بعده في محلّه إن شاء اللّه تعالى