العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٧ - فصل في تكفين الميّت
و إن لم يتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور [١]، و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم يمكن فثوباً [٢]، و إن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل.
مسألة ١: لا يعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان أحوط.
مسألة ٢: الأحوط [٣] في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له و إن حصل الستر بالمجموع؛ نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء و نحوه، لا بنفسه و إن كان الأحوط [٤] كونه كذلك بنفسه.
مسألة ٣: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال [٥] الاضطرار [٦]، و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه [٧] بعد الدفن أيضاً.
مسألة ٤: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط [٨]، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة [٩]، و لا بالمُذَهّب [١٠]، و لا
[١] الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده
[٢] الگلپايگاني: أي قميصاً مع الإمكان
الامام الخميني: أي قميصاً
مكارم الشيرازي: يعني قميصاً
[٣] الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي:
لا وجه لهذا الاحتياط يعتدّ به
[٥] الامام الخميني: على الأحوط في جلد الميتة في
تلك الحالة و إن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة
[٦] الخوئي: هذا في المغصوب؛ و
أمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به
[٧] مكارم الشيرازي: إنّما يجب ذلك
على المباشر لا غيره
[٨] الخوئي: بل الأظهر ذلك
الامام الخميني: بل الأقوى
[٩] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده
من المذهّب و ما لا يؤكل
[١٠] الامام الخميني: على الأحوط