العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٩ - فصل في تكفين الميّت
مطيعة أو ناشزة [١]، بل و كذا المطلّقة الرجعيّة [٢] دون البائنة؛ و كذا في الزوج، لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.
مسألة ٩: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور:
أحدها: يساره [٣]، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجوريّة [٤] الزوج [٥] قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.
الخامس [٦]: عدم تعيينها [٧] الكفن بالوصيّة [٨].
مسألة ١٠: كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.
مسألة ١١: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما، قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها [٩] إلّا إذا كان بعد الدفن.
مسألة ١٢: إذا تبرّع بكفنها متبرّع، سقط عن الزوج.
مسألة ١٣: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممّن يجب نفقته
[١] الخوئي: على الأحوط في المنقطعة و الناشزة
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في غيره ممّن لا تجب نفقته
[٢] مكارم
الشيرازي: بناءً على ما هو المعروف من كونها بحكم الزوجة
[٣] الخوئي: اعتبار اليسار
في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال
[٤] الامام الخميني: في سقوطه
بالمحجوريّة إشكال، بل عدم السقوط و التكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه
[٥]
الگلپايگاني: فيه إشكال، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة، فعلى الحاكم
إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بناءً على وجوب إجراء إنفاقاته على الحاكم من ماله
قبل القسمة
[٦] الگلپايگاني: سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل؛ نعم، بعد العمل
ينعدم الموضوع
[٧] الامام الخميني: مجرّد التعيين لا يوجب السقوط؛ نعم، لو عمل
بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع
[٨] مكارم الشيرازي: إذا عمل بالوصيّة
[٩] مكارم
الشيرازي: نزعه منها مشكل جدّاً؛ سواء كان وجوب الكفن عليه من قبيل الدين أو من
قبيل وجوب الفعل عليه، فعلى الدين يكون وفاءً، و على الثاني يكون أداءً للتكليف؛ و
على كلّ حال لا يمكن إرجاعه و لو قلنا بعدم خروجه عن ملكه