العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠٦ - فصل في الشكّ في الركعات
الأربع و الستّ يجوز البناء على الأكثر [١] الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشكّ بين الثلاث و الأربع ثمّ الإعادة، أو البناء على الأقلّ و هو الثلاث، ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة ٤: لا يجوز العمل بحكم الشكّ، من البطلان أو البناء، بمجرّد حدوثه، بل لا بدّ من التروّي [٢] و التأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ.
مسألة ٥: المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشتمل الظنّ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين؛ سواء في الركعتين الأوّلتين [٣] و الأخيرتين.
مسألة ٦: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين، كالشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل [٤]، لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً، فيكون بعد الإكمال. و لا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر؛ و الأحوط الإتمام و الإعادة، خصوصاً مع المقارنة [٥] أو تقدّم الشكّ في الركعة.
مسألة ٧: في الشكّ بين الثلاث و الأربع و الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس، إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة [٦]، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكّه [٧] إلى ما قبل الإكمال؛ و لا فرق بين أن
[١] الامام الخميني: الأولى الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني، لكن بعد العمل على الشكّ بين الثلاث و الأربع يعمل عمل الشكّ بين الأربع و الزيادة
[٢] الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد عدم وجوبه
[٣] مكارم الشيرازي: لا يخلو في الأوّلتين من إشكال، فالأحوط البناء عليه ثمّ الإعادة
[٤] الامام الخميني: فيه إشكال، لا يُترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء و الإعادة
[٥] مكارم الشيرازي: في هذه الخصوصيّة أو إطلاقها إشكال
[٦] الامام الخميني: لا لما في المتن، بل لعدم إحراز الركعتين الأوّلتين اللّتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام، فلا يجب الهدم، بل تبطل حال حدوث الشكّ
[٧] الخوئي: بل لأنّ شكّه قبل الهدم شكّ قبل إكمال السجدتين
مكارم الشيرازي: بنفس وجوب الرجوع أو علمه بالحال، لا بعد هدم القيام