العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٩ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
مسألة ١٠: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس [١]، و قبله مشكل [٢].
مسألة ١١: الّذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض، لا يجوز السجود عليه مطلقاً، و كذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض [٣].
مسألة ١٢: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
مسألة ١٣: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها [٤].
مسألة ١٤: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل و نحوه.
مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على التنباك.
مسألة ١٦: لا يجوز [٥] على النبات الّذي ينبت على وجه الماء.
مسألة ١٧: يجوز السجود على القبقاب و النعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة و إن كان لا يخلو عن إشكال، و كذا الثوب المتّخذ من الخوص [٦].
مسألة ١٨: الأحوط [٧] ترك السجود [٨] على القنّب.
مسألة ١٩: لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه و ورقه.
مسألة ٢٠: لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كانا من الخشب و إن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة [٩].
[١] مكارم الشيرازي: مشكل في كلتا الحالتين؛ نعم، في ورقه الّذي لا يعتاد أكله كالأوراق الضخمة لا إشكال فيها مطلقاً
[٢] الخوئي: هذا في أوان أكله، و أمّا بعده فلا مانع من السجود عليه
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٤] الخوئي: على الأحوط
[٥] الامام الخميني: على الأحوط
[٦] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيهما
[٧] الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٨] مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، و هو الّذي يسمّى بالكنف عندنا يعمل منه الأثواب. و يكفي في المنع مجرّد الاستعداد القريب و لا يعتبر الفعليّة؛ و كذلك القطن
[٩] مكارم الشيرازي: فيه إشكال