العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١٠ - فصل في الشكّ في الركعات
ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكنّ الأحوط عمل الشكّ [١] الثاني ثمّ إعادة [٢] الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع [٣] أو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع مثلًا ثمّ انقلب إلى الثلاث و الأربع أو عكس الصورتين؛ و أمّا إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث، فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة و كون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث و يتمّ و يحتاط بركعة من قيام [٤] أو ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، و الأحوط [٥] مع ذلك إعادة الصلاة [٦].
مسألة ١٦: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس، وجب عليه الإعادة [٧]، للعلم الإجماليّ [٨]،
[١] الگلپايگاني: لا وجه لهذا الاحتياط، بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولةً إن لم يأت بالمنافي، و أمّا معه فإعادة الصلاة
[٢] الامام الخميني: لا وجه لها
[٣] الامام الخميني: لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متّصلة في الفرض الأوّل و لزوم عمل الشكّ الثاني في الفرض الثاني و لزوم الركعتين المتّصلتين و عمل الشكّ الثاني في عكسهما، و يأتي بسجدتي السهو في الفرض الأوّل؛ و عكسه للسلام في غير محلّه
[٤] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يُترك الاحتياط بركعة من قيام، و كذا الأمر في سجدة السهو هنا
[٥] الگلپايگاني: لكن لا يجب مراعاته
[٦] الخوئي: لم يظهر لنا وجهه
[٧] مكارم الشيرازي: بعد إتمامه بإتيان النقيصة، فإنّ هذا هو مقتضى العلم الإجمالي
[٨] الامام الخميني: في التعليل إشكال
الگلپايگاني: فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافي ثمّ الإعادة