العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٦ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
مسألة ٣١: يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة [١] لدفعه، و الظاهر جواز الصلاة فيه [٢] حينئذٍ [٣].
مسألة ٣٢: إذا صلّى في الحرير جهلًا [٤] أو نسياناً، فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط.
مسألة ٣٣: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن و الصوف ممّا يؤكل لحمه؛ فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه، لم يكف في صحّة الصلاة و إن كان كافياً في رفع الحرمة. و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه، و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق [٥].
مسألة ٣٤: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف، لكثرة الاستعمال، و بقي الإبريسم محضاً، لا يجوز لبسه بعد ذلك.
مسألة ٣٥: إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.
مسألة ٣٦: إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط، جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى.
مسألة ٣٧: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
مسألة ٣٨: إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره، فلا بأس بالصلاة فيه [٦]، و إلّا لزم نزعه، و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذٍ عارياً؛ و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول [٧]؛ و أمّا إذا انحصر في
[١] مكارم الشيرازي: إذا كان تركه ممّا فيه العُسر و الحرج
[٢] الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و قد تقدّم نظيره
[٣] مكارم الشيرازي: إذا لم يقدر على تركه بمقدار الصلاة من دون عُسر و حرج
[٤] الگلپايگاني: بالموضوع
[٥] مكارم الشيرازي: بل سيأتي أنّه لو شكّ في صدق المحوضة و عدمها، جاز لبسه و الصلاة فيه
[٦] الخوئي: قد مرّ حكمه [في هذا الفصل- الشرط السادس]
[٧] مكارم الشيرازي: الأقوى وجوب الصلاة فيه في جميع ما ذكر إلّا في المغصوب، فلا يصلّى عارياً إلّا في مورد الغصب