العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٤ - فصل في الأمكنة المكروهة
الحادي و العشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل.
الثاني و العشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له.
الثالث و العشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع و العشرون: المقابر [١]
الخامس و العشرون: على القبر.
السادس و العشرون: إذا كان القبر في قبلته، و ترتفع بالحائل.
السابع و العشرون: بين القبرين من غير حائل، و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين؛ و إذا كان بين قبور أربعة، يكفي حائلان، أحدهما في جهة اليمين أو اليسار و الآخر في جهة الخلف أو الامام، و ترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر.
الثامن و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع و العشرون: بيت فيه جُنُب [٢]
الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد، من أسلحة أو غيرها.
الواحد و الثلاثون: إذا كان قدّامه وَرْد [٣]، عند بعضهم.
الثاني و الثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.
مسألة ١: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس و إن لم ترشّ و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين [٤]
[١] مكارم الشيرازي: و لكن لا يجوز السجدة على القبر بقصد الاحترام و لو على قبر المعصوم عليه السلام و كذلك لا يجوز الصلاة إلى القبر، أىّ قبر كان، بقصد الاحترام؛ و الظاهر أنّ هذا هو المراد من جعله قبلة، كما ورد النهي عنه في النصوص، كما أنّ المراد باتّخاذ القبر مسجداً لعلّه السجدة عليه بقصد الاحترام أو عبادة القبر، و قد ورد النهي عنه في روايات العامّة و الخاصّة؛ فمجرّد الصلاة عند قبورهم: إذا كان للّه- تبارك و تعالى- لا غير و إن كان القبر قدّامه، لا إشكال فيها أبداً، فليس عبادة للقبر كما هو واضح و لا يكون القبر قبلة يصلّى إليه و لا مسجداً، كما هو ظاهر؛ و جواز الصلاة عند القبور مشهور بين العامّة و الخاصّة و لا يخالف فيه إلّا الحنابلة و شاذّ منّا
[٢] مكارم الشيرازي: ورد في بعض الروايات أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب، و لعلّ دليله ذلك؛ و لكن سندها ضعيف
[٣] مكارم الشيرازي: لم يثبت
[٤] مكارم الشيرازي: و كذلك يجوز جعلها مسجداً