العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٦ - فصل في أحكام الجماعة
بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.
مسألة ٢٢: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم [١] بطلان صلاته [٢].
مسألة ٢٣: إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه [٣]، إلّا أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الّذي يريد أن يأتمّ به، فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.
مسألة ٢٤: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً، صار منفرداً و لا يجوز له تجديد الاقتداء؛ نعم، لو عاد بلا فصل، لا يبعد [٤] بقاء قدوته [٥].
مسألة ٢٥: يجوز [٦] على الأقوى الجماعة بالاستدارة [٧] حول الكعبة، و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة و أحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة، و أحوط من ذلك [٨] تقدّم الإمام بحسب الدائرة و أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة.
[فصل في أحكام الجماعة]
فصل في أحكام الجماعة
مسألة ١: الأحوط [٩] ترك [١٠] المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة [١١]؛ و يستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على محمّد و آله؛ و أمّا في الاوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة، وجب عليه [١٢] ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى الإنصات و إن كان
[١] الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر لزوم العلم بالصحّة ما لم يبلغ
[٢] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ نعم، مجرّد وجود صبيّ أو اثنان أو ثلاثة لا يكون مصداقاً للبُعد عرفاً
[٣] الخوئي: على الأحوط
[٤] الگلپايگاني: بعيد، كما مرّ نظيره
[٥] الخوئي: بل هو بعيد
[٦] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال
[٧] الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع
[٨] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٩] مكارم الشيرازي: لا يُترك، و لكن يستحبّ الذكر
[١٠] الامام الخميني: بل الأقوى وجوبه
[١١] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و محلّ الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئيّة
[١٢] الگلپايگاني: على الأحوط مكارم الشيرازي: في الهمهمة إشكال و إن كان الأحوط ترك القراءة فيها أيضاً