العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٤ - فصل في شرائط الجماعة
ذلك؛ نعم، إذا اتّصلت المارّة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرّين، لاستقرار المنع حينئذٍ [١]
مسألة ١٣: لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شكّ قبل الدخول [٢] في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه؛ و أمّا لو شكّ في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم، فالظاهر عدم جواز الدخول [٣] إلّا مع الاطمينان بعدمه.
مسألة ١٤: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان [٤]؛ و الأحوط [٥] كونه مانعاً من الأوّل، و كذا العكس، لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام.
مسألة ١٥: إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و كانوا جالسين في مكانهم، أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر، لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين؛ نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة اخرى، لا يبعد [٦] بقاء قدوة المتأخّرين.
مسألة ١٦: الثوب الرقيق الّذي يرى الشبح من ورائه، حائل لا يجوز [٧] معه الاقتداء [٨]
مسألة ١٧: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة الّتي تملأ الفرج [٩]، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم
[١] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليهم عنوان السترة
[٢] الگلپايگاني: إذا كان قائماً خلف هذا الإمام بحيث يصحّ الاقتداء منه فعلًا ثمّ شكّ في عروض المانع، و إلّا فإحراز عدمه بالاستصحاب محلّ تأمّل
[٣] الخوئي: لا يبعد الجواز فيه
[٤] الخوئي: قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا يتخطّى و لو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة؛ و عليه فإن كان بينهما فاصل كذلك، كان مانعاً و إن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال؛ و أمّا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود، و المفروض أنّه يرتفع في تلك الحال، فلا بأس به
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في الجواز
[٥] الگلپايگاني: لكنّ الأقوى
خلافه
[٦] الگلپايگاني: مشكل، بل بعيد
[٧] الامام الخميني: على الأحوط
[٨]
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٩] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المعيار هو البُعد
المفرط