العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٠ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
مسألة ٢١: يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقي و الرمّان بعد الانفصال، على إشكال [١]؛ و لا يجوز على قشر الخيار و التفّاح و نحوهما.
مسألة ٢٢: يجوز السجود على القرطاس و إن كان متّخذاً [٢] من القطن [٣] أو الصوف أو الإبريسم و الحرير و كان فيه شيء من النورة [٤]؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه، إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان و نحوه، و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
مسألة ٢٣: إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوبه [٥] القطن أو الكتّان؛ و إن لم يكن [٦]، سجد على المعادن [٧] أو ظهر كفّه، و الأحوط [٨] تقديم الأوّل.
[١] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط في الأوّلين، و لا بأس بالثالث
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيها، فإنّها من المأكول تبعاً
[٢] مكارم
الشيرازي: بل إذا لم يعلم اتّخاذه منها، ففي المشكوك أيضاً جائز، و هذا هو القدر
المتيقّن من روايات الباب
[٣] الگلپايگاني: في المتّخذ من غير ما يصحّ السجود
عليه إشكال
[٤] مكارم الشيرازي: قد عرفت في أوّل البحث في مسجد الجبهة جوازها على
النورة
[٥] الخوئي: لا يبعد جوازه على مطلق الثوب و لو كان من غير القطن و الكتان؛
هذا في غير حال التقيّة، و أمّا فيها فيجوز السجود على كلّ ما يتحقّق به التقيّة
[٦] الامام الخميني: في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع
الإمكان، و مع فقدانه يسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن
[٧] الخوئي: أو على
غيرها ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار
مكارم الشيرازي: و إن لم يجدها، سجد على غيرها من البساط و شبهه، و لا ينتقل
إلى ظهر الكفّ إلّا إذا لم يتمكّن من غيره على الأحوط، كمن كان في الرمضاء لا يجد
غيرها و يخاف إن سجد عليها أحرق وجهه؛ و يظهر من روايات الباب أنّ العذر هنا أوسع
دائرةً من المواضع الاخر، فإنّ مجرّد عدم التمكّن من السجود على الرمضاء مع إمكان
تبريد شيء منه بتأخير الصلاة أو صبّ الماء عليه أو مثل ذلك لا يعدّ عذراً في سائر
المقامات، و لكنّها هنا عذر
[٨] الگلپايگاني: بل الثاني أحوط إن لم يكن أقوى