العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٥ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة؛ و كذا لا بأس بالكفّ به [١] و إن زاد على أربع أصابع و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها؛ و لا بأس بالمحمول منه أيضاً و إن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.
مسألة ٢٦: لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش و الركوب عليه و التدثّر [٢] به و نحو ذلك [٣] في حال الصلاة و غيرها، و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعدّدت و كثرت.
مسألة ٢٧: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه، و كذا لا يجوز لبس الثوب الّذي أحد نصفيه حرير، و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ [٤]، بل على أربعة أصابع على الأحوط.
مسألة ٢٨: لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير [٥] إذا لم يزد على مقدار الكفّ؛ و كذا الثوب المنسوج طرائق، بعضها حرير و بعضها غير حرير، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ؛ و كذا لا بأس بالثوب الملفّق من قِطَع، بعضها حرير و بعضها غيره، بالشرط المذكور.
مسألة ٢٩: لا بأس بثوب جُعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه، و أمّا إذا جعل وصلة [٦] من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه [٧] و لا الصلاة فيه.
مسألة ٣٠: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير.
[١] الامام الخميني: مع عدم صدق الصلاة فيه
مكارم الشيرازي: بل الأحوط ترك الكفّ و هو الحواشي، إلّا ما كان قليلًا
كالأعلام
[٢] الگلپايگاني: إن لم يصدق عليه اللبس
[٣] مكارم الشيرازي: إلّا إذا
صدق عليه اللبس، كما إذا تدثّر به جالساً أو قائماً أو شبه ذلك
[٤] الخوئي:
العبرة في عدم الجواز إنّما هي بصدق اللبس لا بالمقدار؛ و بذلك يظهر الحال في
المسألتين بعدها
الامام الخميني: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده إشكال، و
الأحوط ترك الجميع إلّا إذا كان قليلًا لا يصدق عليه لبس الحرير أو الصلاة فيه
[٦] الامام الخميني: بحيث يصدق الصلاة فيها
[٧] مكارم الشيرازي: محلّ تأمّل و
إشكال، لأنّ منصرف الإطلاقات غيره و هو لبسه على النحو المتعارف، لا مثل هذا