العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٨ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
زيّه [١] من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته، كأن يلبس العالم لباس الجنديّ أو بالعكس مثلًا [٢]؛ و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس [٣]؛ و الأحوط ترك الصلاة فيهما [٤] و إن كان الأقوى عدم البطلان [٥].
مسألة ٤٣: إذا لم يجد [٦] المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار و الحشيش، فإن وجد الطين [٧] أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به
[١] الگلپايگاني: إذا كان بحيث يشهره، لا مطلقاً
[٢] مكارم الشيرازي: و قد ظهر ممّا ذكرنا عدم صحّة التفسير الّذي ذكره، مضافاً إلى أنّ الخروج عن الزيّ أعمّ من الشهرة، مضافاً إلى أنّ ذلك قد يكون واجباً للإمام و غيره
[٣] الخوئي: على الأحوط فيما إذا تزيّى أحدهما بزيّ الآخر، و أمّا إذا كان اللبس لغاية اخرى فلا حرمة و لا سيّما إذا كانت المدّة قصيرة
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يُعتدّ به، لا في مجلس الرجال و لا في لبس
النساء؛ اللّهم إلّا أن يترتّب عليه مفاسد اخر، فيحرم من ذاك الباب، و على القول
به، لا فرق بين المدّة اليسيرة أو الطويلة، للإطلاق
[٤] مكارم الشيرازي: لا وجه
للاحتياط في غير الساتر؛ نعم، هو أولى
[٥] الخوئي: لا يبعد البطلان في الساتر
بالفعل المحرّم لبسه
[٦] الامام الخميني: الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل
الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن من الناظر و جالساً مع عدمه، و في الحالين
يومئ للركوع و السجود و يجعل إيمائه للسجود أخفض، و إذا صلّى قائماً يستر قبله
بيده، و إذا صلّى جالساً يستره بفخذه
[٧] الخوئي: مرّ أنّه في عرض الحشيش و نحوه
مكارم الشيرازي: الطين الساتر للبشرة مع حجم العورة في الجملة، لما قد عرفت من أنّ مع ظهور الحجم كلّه لا يكون الستر حاصلًا و إن سترت البشرة كلّها، و منه يظهر أنّ الوحل لا يحصل به الستر المعتبر غالباً أو دائماً؛ هذا، و الّذي يستفاد من إطلاق الأخبار عدم وجوب التستّر بهذه الامور، لأنّه من البعيد عدم وجود شيء منها في مورد أخبار العُراة