العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٤ - فصل في أحكام التيمّم
بقصد غاية اخرى، واجبة أو مندوبة، يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء [١] أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.
مسألة ٢: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة، يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء؛ فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، و كذا إذا تيمّم لغاية اخرى غير الصلاة.
مسألة ٣: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به؛ نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر [٢]، لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط و إن كان موهوماً؛ نعم، مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم.
فتحصّل: أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين؛ فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، و يجب التأخير [٣] مع العلم بالارتفاع، و مع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، و الأحوط التأخير [٤] خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.
مسألة ٤: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اخرى، يجوز الإتيان بها [٥] في أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم، لكنّ الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل؛ نعم، لو علم بزوال العذر، يجب التأخير [٦] كما في الصلاة السابقة.
مسألة ٥: المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط، الآخر العرفيّ،
[١] الخوئي: هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها
مكارم الشيرازي: فيه كلام يأتي في المسألة السادسة
[٢] الگلپايگاني، مكارم
الشيرازي: على الأحوط
[٣] الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما عرفت سابقاً
[٤] الخوئي: هذا الاحتياط لا
يُترك
[٥] الخوئي: لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت، أعاد الصلاة على الأحوط
[٦] الگلپايگاني: على الأحوط