العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٢ - أحدها إباحته
الإيماء للركوع و السجود، و لكن يجب [١] عليه قضاؤها [٢] أيضاً [٣] إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم، بل الأحوط القضاء [٤] و إن كان من ندم و يقصد التفريغ للمالك.
مسألة ٢٠: إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، و إن كان مشتغلًا بها وجب القطع و الخروج؛ و إن كان في ضيق الوقت، اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط [٥]، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، و إلّا فيصلّي ثمّ يخرج؛ و كذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره.
مسألة ٢١: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها، وجب الخروج في سعة الوقت، و في الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ؛ و إن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت، إلّا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك، لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع [٦] في السعة و التشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك.
مسألة ٢٢: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غيره، لا يجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.
مسألة ٢٣: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة [٧] في حال الخروج [٨]، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريّين.
[١] الگلپايگاني: على الأحوط
[٢] الامام الخميني، الخوئي: على الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٤] مكارم الشيرازي: احتياطاً استحبابيّاً، لأنّ التوبة ترفع المبعّديّة المزاحمة للصلاة على الفرض
[٥] مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط
[٦] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه عند فرض عدم الضرر العظيم، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه و فيما قبله
[٧] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الجمع بينهما إن أمكن
[٨] الخوئي: الظاهر وجوبها في الخارج، كما أشرنا إليه