العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٤ - التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً
مسألة ١٩: إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث، فعليه الدينار و نصفه و ربعه؛ و إذا كرّر الوطي في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير [١] وجب التكرار، و إلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.
مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه [٢]؛ نعم، لا إشكال في حرمة وطيها.
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً [٣]، و كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا؛ فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً [٤] أو في حكم الغائب، بأن لم يكن متمكّناً [٥] من استعلام حالها أو كانت حاملًا، يصحّ طلاقها. و المراد بكونه في حكم الحاضر، أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.
مسألة ٢١: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً [٦] من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
مسألة ٢٢: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً، بطل، و بالعكس صحّ [٧].
مسألة ٢٣: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز [٨] أو التخيير [٩] بين الأعداد المذكورة [١٠] سابقاً، و لو طلّقها في صورة تخييرها قبل
[١] مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه أحوط؛ و الأمر سهل بعد كون أصل الحكم استحبابيّاً عندنا
[٢] مكارم الشيرازي: المعروف أنّ النفاس حيض احتبس، بل ادّعي الإجماع بإلحاقها بها في جميع الأحكام إلّا ما استثني، و سيأتي إن شاء اللّه المختار في محلّه
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٤] مكارم الشيرازي: و لكن طلاق الغائب مشروط ببعض الشرائط المذكورة في محلّه
[٥] الامام الخميني: أو يكون متعسّراً عليه، و خصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها
[٦] الامام الخميني: و لو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى
[٧] مكارم الشيرازي: مع حصول قصد الإنشاء منه
[٨] مكارم الشيرازي: على الأحوط لو لم يكن الأقوى
[٩] مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأحوط اختيار السبع دائماً، فليس الأمر موكولًا إلى اختيارها
[١٠] الخوئي: مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد