العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٢ - فصل في الاستنجاء
مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط [١] ترك [٢] ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يُترك في هذه الصورة.
مسألة ١٩: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط [٣] بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ [٤].
مسألة ٢٠: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ [٥] بدون إذن أربابه؛ و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
مسألة ٢١: المراد [٦] بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان [٧].
مسألة ٢٢: لا يجوز [٨] التخلّي في مثل المدارس الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب و غيرهم. و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة [٩] أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.
[فصل في الاستنجاء]
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين [١٠]، و الأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا؛ و لا يجزي غير
[١] الگلپايگاني: لا يُترك
مكارم الشيرازي: لا يُترك مطلقاً
[٢] الخوئي: بل الأقوى ذلك
[٣] الامام
الخميني: بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة
مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط
[٤] الگلپايگاني: بل لا يُترك
[٥]
مكارم الشيرازي: بل في النافذ أيضاً إذا كان مضرّاً بالمارّة
[٦] الامام الخميني:
الميزان هو الاستقبال العرفيّ، و الظاهر عدم دخالة الركبتين فيه
[٧] مكارم
الشيرازي: لا يعتبر الركبتان، فإنّهما غالباً منحرفان في تلك الحالة
[٨] الگلپايگاني:
لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلّا إذا احرز اشتراط الواقف عدمه
لغيرهم
[٩] الگلپايگاني: إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي
الأيدي
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً بعد ما نعلم من عدم كاشفيّته أصلًا عن كيفيّة
الوقف غالباً، بل مستند إلى عدم المبالاة
[١٠] الامام الخميني: على الأحوط و إن
كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، و الأحوط في غير
ذلك مرّتان و إن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه، و لا ينبغي ترك
الاحتياط مطلقاً
الخوئي: على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط