العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٣ - فصل في الاستنجاء
الماء. و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتاداً أو غير معتاد. و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار، أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلّا تعيّن الماء؛ و إذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، و يتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ؛ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل [١]؛ و لا يعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة. و في المسح لا بدّ من ثلاث [٢] و إن حصل النقاء [٣] بالأقلّ [٤]، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر [٥]، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط [٦] ثلاثة منفصلات، و يكفي كلّ قالع و لو من الأصابع [٧]. و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة؛ فلا يجزي النجس، و يجزي المتنجّس بعد غسله؛ و لو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء، إلّا إذا لم يكن [٨] لاقى البشرة [٩]، بل لاقى عين النجاسة. و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء
[١] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[٢] الگلپايگاني: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء
[٤] الخوئي: على الأحوط وجوباً
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
[٦]
الگلپايگاني: لا يُترك
[٧] الامام الخميني: مشكل
الخوئي: فيه إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٨] الگلپايگاني: بل و إن لم يلاق البشرة على
الأحوط
[٩] مكارم الشيرازي: بل و إن لم يكن لاقاها على الأحوط