العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣١ - فصل في الصلاة على الميّت
الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.
الرابع: تشييع النساء الجنازةَ و إن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدْو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحّموا عليه، و كذا قول: قِفوا به.
الثامن: اتباعها بالنار و لو مجمرة، إلّا في الليل، فلا يكره المصباح.
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً، إلّا إذا كان الميّت كافراً، لئلّا يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع.
[فصل في الصلاة على الميّت]
فصل في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم؛ من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً. و لا يجوز على الكافر [١] بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة. و لا تجب على أطفال المسلمين، إلّا إذا بلغوا ستّ سنين [٢]؛ نعم، تستحبّ [٣] على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين [٤] و إن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً؛ و إن تولّد ميّتاً، فلا تستحبّ أيضاً. و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر [٥] إذا وجد فيها مسلم
[١] الامام الخميني: قد مرّ في النجاسات تعيينه
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيما دون البلوغ
[٣] الامام الخميني: فيه تأمّل
الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان بها رجاءً
[٤] مكارم الشيرازي: مشكل
جدّاً؛ نعم، يجوز الإتيان به رجاءً
[٥] الامام الخميني: على الأحوط