العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٨ - فصل في القيام
مسألة ٣٠: من لا يقدر على السجود، يرفع موضع سجوده إن أمكنه، و إلّا وضع [١] ما يصحّ [٢] السجود عليه على جبهته، كما مرّ [٣].
مسألة ٣١: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس؛ نعم، يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء [٤] و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه، و إذا أراد أن يركع ثنّى رجليه؛ و أمّا بين السجدتين و حال التشهّد، فيستحبّ أن يتورّك [٥].
مسألة ٣٢: يستحبّ في حال القيام امور [٦]:
أحدها: إسدال المنكبين.
الثاني: إرسال اليدين.
الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر.
الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره.
السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين، بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى و لا تنقص عنها.
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
[١] الامام الخميني: بل أومأ للسجود، و وضع ذلك حينه على الأحوط
[٢] الگلپايگاني: بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان، كما مرّ
[٣] الخوئي: و قد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه
مكارم الشيرازي: مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه إن أمكن؛
ثمّ إن لم يمكن، وضعه على جبهته
[٤] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٥] مكارم
الشيرازي: يأتي في باب التشهّد
[٦] مكارم الشيرازي: أكثرها مذكورة في مصحّحتي
زرارة و حمّاد، و لكن بعضها خالٍ عن دليل معتبر، فيؤتى به رجاءً؛ لكنّها مناسبة
للخشوع و الخضوع بقول مطلق