العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٩ - فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت
بطريق مذهب الاثني عشريّ [١]؛ و لا يجوز تغسيل الكافر [٢] و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ و المشرك و الحربيّ و الغالي و الناصبيّ و الخارجيّ و المرتدّ الفطريّ و الملّيّ إذا مات بلا توبة. و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال الكفّار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه. و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم و إن وصف الكفر كافر، و إن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه. و الطفل الأسير تابع [٣] لآسره [٤] إن لم يكن معه أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته. و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم، و كذا لقيط دار الكفر [٥] إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه. و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر [٦]، و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ [٧] أيضاً، و إذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله [٨]، بل يلفّ في خرقة [٩] و يدفن.
[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]
[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]
[١] الگلپايگاني: في غير مورد التقيّة، و معها يكفي طريقتهم
[٢] الامام الخميني: مرّ تعيين الموضوع في النجاسات
[٣] الامام الخميني: عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط هاهنا التبعيّة
[٤] الگلپايگاني: فيه إشكال، لكن لا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه أحوط
[٥] الامام الخميني، الگلپايگاني: على
الأحوط
مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه موافق للاحتياط
[٦] مكارم الشيرازي: بل لا
يبعد الحكم به إذا استوى خلقه و لو قبل تمام الأربعة
[٧] الگلپايگاني: إذا تولّد
ميّتاً
[٨] الگلپايگاني: إن لم يستو خلقته قبل ذلك، و إلّا فلا يبعد إلحاقه من
تمّ له أربعة أشهر
[٩] الخوئي: وجوب اللفّ مبنيّ على الاحتياط
مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب اللفّ، و لكنّه أحوط