العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠٥ - الخامس تعمّد الكلام بحرفين
بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» أو «في أمان اللّه» أو «ادخلوها بسلام»، إذا قصد مجرّد التحيّة؛ و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلك، فلا بأس [١] به [٢]، و كذا إذا قصد القرآنيّة [٣] من نحو قوله: «سلام عليكم» أو «ادخلوها بسلام» و إن كان الغرض منه «السلام» أو بيان المطلب، بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
مسألة ١٦: يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة، بل يجب و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة؛ و لو عصى و لم يردّ الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ، لم تبطل على الأقوى.
مسألة ١٧: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم [٤]؛ فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلًا، بل الأحوط [٥] المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلًا و بالعكس و إن كان لا يخلو من منع؛ نعم، لو قصد [٦] القرآنيّة [٧] في الجواب، فلا بأس بعدم المماثلة.
١). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بترك المخاطبة
مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم جوازه [٨]. الامام الخميني: مرّ الكلام فيه [٩]. الخوئي: قصد القرآنيّة لا يخرجه عن كونه خطاباً مع الغير و تكلّماً مع المخلوقين، فتشمله أدلّة المنع؛ و به يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
مكارم الشيرازي: و لم يقصد به التحيّة و لكن كان مشعراً به، و مع ذلك كان في ضمن آية القرآن لا مجرّداً عن غيره على الأحوط [١٠]. الامام الخميني: المماثلة الواجبة هي في تقديم السلام على الظرف لا غير، بل لو قدّم المسلّم الظرف قدّم المجيب السلام على الأقوى، و أمّا قصد القرآنيّة ينافي ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلّم
الگلپايگاني: إذا لم يكن السلام بصيغة عليكم السلام، و سيجيء حكمه في المسألة [١١] [١٢]. الخوئي: لا يُترك هذا الاحتياط [١٣]. الگلپايگاني: صدق ردّ التحيّة مع قصد القرآنيّة محلّ تأمّل، فالعلاج بذلك في جميع ما يأتي من الفروع مشكل، و كذلك قصد الدعاء [١٤]. مكارم الشيرازي: قصد القرآنيّة ينافي أداء وظيفة التحيّة