العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٤ - فصل في أحكام الأوقات
يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، و كذا على أذان العارف [١] العدل [٢]، و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال [٣]، و إذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت، مع فرض حصول قصد القربة منه.
مسألة ٢: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، و كذا لو لم يتبيّن الحال؛ و أمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها، ففي الصحّة إشكال [٤]، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة [٥].
مسألة ٣: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل [٦] العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت، بطلت و وجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحّت [٧]؛ و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر
[١] الامام الخميني: الأحوط عدم الاعتماد عليه
[٢] الگلپايگاني: لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت
مكارم الشيرازي: بل مطلق الثقة في الوقت و إن لم يكن ثقةً في غيره
[٣]
الخوئي: لا يبعد القول بكفايتها، بل بشهادة مطلق الثقة
مكارم الشيرازي: قد مرّ في أبحاث الطهارة و النجاسة حجيّة قول الثقة مطلقاً
[٤] الامام الخميني: الأقوى عدم الصحّة
[٥] الخوئي: بل وجوبها هو الأقوى
مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب الإعادة، لعدم شمول رواية ابن رياح الّذي هو
المعتمد في مسألة دخول الوقت في الأثناء له؛ و القاعدة تقتضي فسادها
[٦] الامام
الخميني: مرّ الإشكال في اعتباره
[٧] الخوئي: في الصحّة إشكال، و الأحوط لزوماً
إعادتها