العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠٧ - الخامس تعمّد الكلام بحرفين
«عليكم»، و إمّا بقوله: «سلام عليكم»؛ و الأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
مسألة ٢٣: إذا سلّم مرّات عديدة، يكفي في الجواب مرّة [١]؛ نعم، لو أجاب ثمّ سلّم، يجب جواب الثاني أيضاً [٢] و هكذا، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ.
مسألة ٢٤: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا، لا يجوز [٣] له الجواب؛ نعم، لا بأس به بقصد القرآن [٤] أو الدعاء [٥].
مسألة ٢٥: يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج [٦] عن صدق الجواب لم يجب، و إن كان [٧] في الصلاة لم يجز؛ و إن شكّ في الخروج عن الصدق وجب [٨] و إن كان في الصلاة، لكنّ الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء.
مسألة ٢٦: يجب إسماع الردّ؛ سواء كان في الصلاة أو لا، إلّا إذا سلّم و مشى سريعاً [٩] أو كان المسلّم أصمّ، فيكفي الجواب [١٠] على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ، كان يسمع.
[١] الگلپايگاني: بل يكرّر الجواب مع قصد المسلّم التحيّة ثانياً دون التأكّد على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه تحيّة جديدة و كان متعارفاً في التحيّة عند العرف؛ و الظاهر أنّه ليس كذلك إذا كان بلا فاصلة
[٣] الامام الخميني: على الأحوط؛ و قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللّه و لو بالدعاء، و أمّا قراءة القرآن فلا بأس بها، لكن لا تصير جواباً و لا تكون احتياطاً، كما مرّ
[٤] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيه مراراً
[٥] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في المخاطبة بالدعاء
[٦] الخوئي: لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الّذي هو متعلّق الوجوب
[٧] الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها
[٨] الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب و لو في غير الصلاة، و مرّ الكلام في الاحتياط
مكارم الشيرازي: و الاستصحاب هنا و إن كان من قبيل الأصل المثبت، و لكنّ
الظاهر هنا خفاء الواسطة
[٩] الامام الخميني: إن كان المسلّم بعيداً بحيث لا يمكن
إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه، فلا يجوز الردّ في الصلاة فتبطل به، و إن كان
بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلّا مع حرجيّته، و إن كان في الصلاة
ففي وجوب رفعه و إسماعه مع عدم الحرجيّة و عدمه تردّد
الخوئي: لا يبعد عدم وجوب الجواب في هذه الصورة
مكارم الشيرازي: في وجوب الجواب هنا تأمّل، و الأصل عدمه، و لكن لا يُترك
الاحتياط في خصوص الأصمّ
[١٠] الگلپايگاني: لكن وجوبه حينئذٍ غير معلوم، و كذا
جوازه في الصلاة